المجلس الوطني الكوردي في سوريا

ما هي مسودة المبادئ الدستورية التي قام بإعدادها مجموعة مثقفين لجمهورية سوريا الاتحادية …!!؟

213

قام مجموعة مثقفين من غرب كوردستان  ويبلغ عددهم ٥٦ شخصاً ومن إختصاصات متعددة ومتنوعة بإعداد تقرير عن مُسوّدة مبادئَ بصيغة موادّ فوق الدستورية لجمهورية سوريا الاتحادية ، وذلك لتكون حجر ارتكاز للفرق والمفاوضين الكورد في المفاوضات التي تجرى لتحديد مستقبل سوريا ؛ ولضمان تثبيت حق الشعب الكوردي في سوريا المستقبل بشكل قانوني وحقوقي ، وهذه هي المبادئ مع تقرير من منظمة البناء القانوني كما حصل عليها موقعنا : 
نحيطكم علما أنّنا في منظمة البناء القانوني /binyat / ومن خلال مجموعة من المثقفين الكورد في إقليم كوردستان سوريا من ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة , هذه المجموعة المكوَّنة من المحامين والحقوقيين والجغرافيين والمختصين في التاريخ والاقتصاد والشريعة وعلم الاجتماع والهندسة واللغة الإنكليزي وعلم السياسة واللغة العربية والإعلام , ومن عددٍ من المنظمات الحقوقية المذكورة جميعاً والمدونة أسماؤهم أدناه قد وجدنا أنّ الواجب المهنيّ والقوميّ يفرض علينا أن نكون بموازاة هذه المرحلة المفصلية المصيرية التي تمرّ بها قضيتنا الكوردية وبشكل خاصٍّ في الجهة الغربية من كوردستان ,لاسيما في ظلّ الأزمة السورية التي أضرّت بالبلاد والعباد وبدأنا نشهد منذ أمد ليس ببعيد مفاوضات ماراتونية في جنيف والأستانا بين القوى السورية المتصارعة ومن خلفهم الدول الإقليمية والدولية في محاولة منهم لإيجاد حلٍّ لتلك الأزمة التي غدت شائكة ومتداخلة , وكان من بين ما تمّ مناقشته فيها صياغةُ مسوّدة دستورٍ لدولة سوريا المستقبل .
وعليه فقد وجدنا في منظمتنا ومن خلال المجموعة المشكَّلة في هذا الشأن والبالغ عددُهم ستّاً وخمسين شخصية أكاديمية وبعيداً عن الاتّجاهات الحزبية والسياسية أن نعمل على صياغة ووضع موادَّ فوق الدستورية بشكل أكاديميّ مهنيّ لتمثل رؤية المجموعة في أيِّ دستورٍ يتمّ صياغته لسوريا المستقبل متمنية من جميع الأطراف الكوردية المعنية أن تأخذها بعين الاعتبار حين التفاوض مع الجهات السورية والإقليمية والدولية على المستقبل السوريّ بشكل عام والقضية الكوردية بشكل خاصّ وذلك على نحو يحفظ للكورد حقوقهم على ذلك القسم المهمَّش من كوردستان من قبل الأنظمة الديكتاتورية التي تعاقبت على الدولة السورية بصفة الكورد شعباً أصيلاً على أرضه التاريخية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 .
وانطلاقا ممّا سبق بيانه فقد وجدت تلك المجموعة التي أرتأينا أن تمثل قدر الإمكان كافة أجزاء إقليم كوردستان سوريا من عفرين وكوباني وقامشلو وسري كانيه وتربسبية ودربيسية والحسكة وكركي لكي وديريك وعامودا وغيرها من المناطق الكوردستانية, وأمام تشتت الفئة الكوردية المثقفة في أصقاع الأرض نتيجة لظروف الأزمة السورية وتفرعاتها أن تستفيد في هذا الشأن من وسائل التواصل الاجتماعي لإعداد مثل هذه الموادّ فوق الدستورية وخاصّة الواتس آب من خلال إنشاء غرفة منها تضمّ هذه المجموعة للتحاور وتبادل الآراء بشأن هذه الموادّ توصلاً إلى صياغة فضلى لها, وعلاوة على ذلك وجدنا من الضرورة بمكان عقدَ اجتماعاتٍ دوريةٍ لِمَنْ هم متواجدون من أعضاء المجموعة في هولير لبحث النقاط التي تتطلب توضيحاً في هذا الإطار أو ذاك.
وبناء عليه فقد قامت منظمة البناء القانوني بتشكيل غرفة الواتس آب المشتركة للمجموعة بتاريخ 18/1/2017 وبدأ المجتمعون يتحاورون ويقومون بإبداء الآراء حول المواضيع المقترحة بشكل منتظم ويوميٍّ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً وتمّ عقدُ عدّة لقاءات بين أعضاء المجموعة المتواجدين في هولير بخصوص هذا المشروع إلى أن توصّلت المجموعة إلى جملة من الموادّ فوق الدستورية والتي عددها أربعَ عشرةَ مادّة فوق الدستورية حيث تمّ من خلال تلك الغرفة والاجتماعات الدورية مناقشةُ الجوانب الجغرافية والتاريخية لإقليم كوردستان سوريا من قبل المختصين في الجغرافيا والتاريخ من بين أعضاء مجموعتنا ثم تطرّقنا إلى ما يمكن أن تكون أفضل الأنظمة السياسية القابلة للتطبيق في سوريا المستقبل مسترشدين بالأنظمة السياسية العالمية الموغلة في القدم كالنظام الرئاسي الأمريكي والنظام النصف الرئاسي الفرنسي والنظام البرلماني البريطاني والنظام البرلماني العراقي والوضع في إقليم كوردستان العراق , ووجدنا حينها أنّه ووفقاً لطبيعة المجتمع السوريّ المختلف في مكوّناته وأطيافه وقوميّاته وطوائفه وما خلـّفه الصراع السوري من فجوات واسعة بين القومّيات والمكوّنات كالقوميّة الكورديّة وباقي المكوّنات الأخرى وبين أطياف المجتمع بشكل عامّ وانطلاقاً من أنّ الشعبَ الكورديّ شعبٌ أصيلٌ على أرضه التاريخية وفقاً للمختصين في التاريخ والجغرافيا في مجموعتنا أنّ أفضلَ الحلول للدولة السورية المستقبلية أن تكون قائمة على أساس نظامٍ سياسيٍّ برلمانيٍّ اتحاديٍّ تعدُّديٍّ وأن يتكوّن النظامُ الفيدراليُّ من أقاليمَ ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وتكون دمشقُ عاصمة لجمهورية سوريا الاتحادية وبحيث يكون إقليم كوردستان بتاريخ نفاذ الدستور الجديد إقليماً اتحادياً مكوّناً من محافظات قامشلو وعفرين وكوباني والحسكة وجبل الأكراد التي تعتبر محافظاتٍ حكماً بذلك التاريخ الذي يقرّ فيه الدستور السوريّ الجديد وبما يمكن للمحافظات الأخرى من تشكيل أقاليمَ جديدةٍ وفقاً لآلياتٍ معيّنةٍ نصّت عليها الموادُّ فوق الدستورية وعلى أن يتمّ إصدارُ قانونٍ يسمح بتبادُل الحدود الإدارية لترسيم الحدود بين الأقاليم أو بين الأقاليم والمحافظات أو بين المحافظات نفسِها .
وفيما يتعلق بمصادر التشريع فقد ارتأت المجموعة اعتبارَ الإسلام أحدَ مصادر التشريع بالنظر إلى الطابع الإسلامي الطاغي على الشعب السوريّ ورفضهم لمفهوم العلمانيّة ونظرتهم إليها باعتبارها مصطلحاً غربيّاً غريباً عن المجتمع السوري وبالتالي وجدت في الدولة المدنيّة القائمة على العدالة والمساواة التي لا يحكمها رجالُ الدين أقربَ ما يكون إلى رغبة الشارع السوريّ, وبالتالي يكون الإسلام أحدَ المصادر للتشريع وليس المصدرَ الوحيدَ أو الرئيسيَّ له ,وأنّه يمكن للمجتمع السوري الانتقالُ تدريجياً إلى العلمانية بعد تهيئة الأرضية والمناخ المناسبين لها عبر نشر الوعي بين العامّة في عدم وجود تناقض بين العلمانيّة والدين .
كما وجدت المجموعة ضرورة أن يتبع الشعب ديانتهم الخاصّة بهم ,وذلك فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية مع مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة, وفيما لا يخلّ بأحكام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
كما وأنّه وانطلاقاً من كون الكورد يمثلون القومية الثانية في سوريا وتتجاوز نسبتهم المئوية 15 %من مجموع الشعب السوري فقد ارتأت المجموعة أن تكون اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية طالما أنّ السوريين يعتبرون القضية الكوردية قضية وطنية علاوة على أحقيّة أفراد الشعب السوريّ في تعلّم لغتهم الأمّ في مدارسهم والمؤسسات الخاصّة بهم وضمن ضوابطَ وآلياتٍ معينة .
كما وأنّ هذه الموادَّ فوق الدستورية إذا ما تمّ مراعاتها في الدستور السوري المقبل ستكفل حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعب لطقوسه الدينية ضمن حدود القانون ومن ثمّ تؤكد هذه الموادُّ على مراعاة كافّة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحرّيّات وحقوق الإنسان دون تمييزٍ في الجنس أو اللون أو المعتقد أو القومية أو اللغة وباعتماد النظام الاقتصاديّ المُختلط بدلاً من الاقتصاد الحرّ والاقتصاد المُغلق نظراً إلى الآثار السلبية المترتّبة على الاقتصاد الحر الذي ينادي به البعض من الاتجاهات الحزبية والسياسية ,إذ قد يؤدي إلى تشكيل طبقات من المجتمع فاحشة في الثراء وطبقات تعيش تحت خطّ الفقر وتحكّم الشركات الرأسمالية في القرار في الدولة ,ويمكننا الانتقال تدريجياً إلى الاقتصاد الحرِّ عبر إصلاح البنية الاقتصادية والتشريعية للمجتمع ,وكلّ ذلك حماية لأمن الدولة والمجتمع اقتصادياً .
كما تكفل هذه الموادُّ الضمان والرعاية الصحيّة لأفراد الأسرة وحماية الأمومة والشيخوخة والطفولة والشباب ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافّة الميادين المجتمعية والاقتصادية والسياسية وغيرها وجعل التعليم إلزامياً في مرحلة التعليم الأساسيّ ومجانيته ورعايته في كافّة المراحل التعليمية وإطلاق حرّية التعبير عن الرأي وحريّة الصحافة والإعلام والإعلان والنشر وصونِ الحقوق الفكريّة وضمان ممارسة العمل السياسيّ وتشجيع منظمات المجتمع المدنيّ وحريّة تأسيس الأحزاب والجمعيات والانضمام إليها بمقتضى قوانينَ ناظمةٍ لها وترسيخ سيادة القانون في الدولة والتأكيد على أنّه لا سلطانَ في الدولة سوى سلطان القانون وكذلك ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعيّة والقضائيّة على أن يجمعها التعاون فيما بينها دون أيّ تداخُل في هذا الشأن, وأن يسود مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فلا تكون هناك جريمة ولا عقوبة إلا إذا نصّ عليها القانون وأن يكون حقّ التقاضي مصوناً ومنع عمليات التعذيب والمعاملات غير الإنسانية والحجز والتوقيف التعسفيّ والعمل بمبدأ أنّ المتّهم بريءٌ حتى تثبت إدانته بحكم مبرم لا أن يكون مذنباً ومحكوماً عليه حتى تثبت براءته ,وصون وحماية كرامة الفرد وعدم تطبيق الأثر الرجعي للقانون إلا إذا كان قانوناً أصلح للمتّهم لا ضدّه, وأن ينال المتّهم محاكمة عادلة علنية تتوافر لديه مقوّمات الدفاع عن نفسه .
علاوة على ذلك تضمن هذه الموادّ إلغاءَ كافّة المراسيم والقرارات والأحكام التعسّفية بما فيها المراسيم العنصرية التي صدرت بحقّ الشعب الكوردي كمرسوم الإحصاء لعام 1962 والذي جُرّد بموجبه الكثيرون من أبناء شعبنا الكورديّ من الجنسية السورية وعانَوا الكثير من المظالم نتيجة ذلك ومحاسبة المسؤولين عن تلك المظالم وتعويض المتضررين منها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادّة التاسعة من هذه الموادّ فوق الدستورية وعلى أنْ تُسوّى أوضاعُ المكتومين من الكورد وفقا لآليات نوّهت إليها الفقرة الثالثة من المادّة التاسعة من تلك الموادّ مع مراعاة أوضاع المُهجَّرين قسراً نتيجة لظروف الحرب السورية , كما تمّت المساواة وفقاً لهذه الموادّ بين الرجل والمرأة في منح الجنسية لأولادهما على نقيض ما هو عليه الآن والذي يقتصر على منح الجنسية للأولاد تبعاً لوالدهم السوريّ والذي حُرّم نتيجة ذلك الكثيرون من أبناء شعبنا السوري ومن بينهم الشعب الكورديّ من حقّهم في الحصول على الجنسية السوريّة فيما لو تزوجت امرأة سورية من شاب أجنبي وما ترتّب على ذلك من آثارٍ سلبية .

كما أنّ الأموال العامّة مُصانةٌ بموجب هذه الموادّ ويمنع التعرّض لها باستثناء أراضي املاك الدولة في إقليم كوردستان سوريا حيث يتعين توزيع جزء من تلك الأراضي على الفلاحين وتحرير سندات التمليك بها لصالحهم كنوع من جبر الضرر والتعويض عمّا حاق بأولئك الفلاحين من ظلم على مدار عقود من الزمن . ويعتبر سلوك سبل الطعن في الدولة السورية بموجب هذه الموادّ مصانة ,و بالتالي لا يجوز تحصين أيّ عمل أو مرسوم أو قرار من الطعن .
كما تكفل هذه الموادّ رعاية وتعويض ذوي الشهداء و السجناء السياسيين الذين تضرروا من النزاع السوريّ أو من النظام السابق وذلك بمقتضى قوانينَ تُوضع في هذا الشأن .
كما تضمنت موضوع الجيش السوري وضرورة أن يضمّ كافة مكوّنات الشعب ودون تمييز أو إقصاء وخضوعه لسلطة مدنية تكون مهمته الدفاع عن البلاد لا أن تكون أداة لقمع الشعب ودون أن يكون لها دور في تداول السلطة ولا أن تتدخل في الحياة السياسية للبلاد ودون أن يكون لأفرادها حقّ الترشح والانتخاب والتصويت وكذلك تطرقت إلى موضوع الأجهزة الأمنية وخضوعها أيضاً لسلطة مدنية خاضعة للرقابة البرلمانية ومرتبطة بمجلس الوزراء , مهمّتُها تقويمُ التهديدات التي تتعرّض لها البلاد وتقديم المشورة للحكومة.
وفي الختام ينبغي التأكيد إلى أنّه لا يجوز إلغاءُ أو تعديلُ هذه الموادّ أو المبادئ إلا بإسقاط الدستور السوريّ برمّته وهذا يفيد بكونها موادَّ فوق دستورية و عدم خضوعها لإجراءات التعديل الواردة في الدستور وبتعبير آخر هي لا تخضع للدستور بعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب وهي في هذا تختلف عن المبادئ فوق الدستورية التي لا تخضع للتصويت والاستفتاء أصلاً وإنّما يكون نتيجة توافقاتٍ سياسية ٍكما هو بالنسبة لاتفاق الطائف لحلّ الحرب الأهلية اللبنانية ويمكن تشبيهها بالإعلان الدستوريّ.
ومما يتعين التنويه إليه أيضاً أنّ المجموعة قد انتهت من صياغة مُسوَّدة دستور لجمهورية سوريا الاتحادية وستعلن عنه في الوقت المناسب وعبر مؤتمر صحفيّ وأنتم مدعوون إليه إن عقد .
المرفقات :
1- نسخة إلكترونية عن المبادئ التي تتضمن موادّ فوق الدستورية .
2- قائمة بأسماء المجموعة المشاركة في صياغة هذه الموادّ فوق الدستورية .
3- صور لاجتماعات المجموعة في هولير .
مع فائق التقدير والاحترام

منظمة البناء القانوني /binyat /

أوّلاً: المبادئ الدّستوريّة لدولة سوريا الاتّحاديّة :
المبدأ الأوّل :
1- اسم الدّولة : جمهوريّة سوريا الاتّحاديّة.
2- سوريا دولةٌ اتّحاديّةٌ ذاتُ سيادةٍ كاملة، ونظامُ حكمها نيابيّ برلمانيّ ديمقراطيّ ،مبنيٌّ على الفصل بين السلطات ، وعلى مبدأ التعدديّة السياسيّة والتداول السلميّ للسلطة.
3- السلطةُ للشعب ومن الشعب وبالشعب ، يمارسها عن طريق انتخابات حرّةٍ ونزيهة.
المبدأ الثاني :
1- يتكوّن النظام الاتّحاديّ من عاصمةٍ وأقاليمَ ومحافظاتٍ لا مركزيّةٍ ، وتكون دمشقُ عاصمةَ جمهوريّة سوريا الاتّحاديّة.
2- يُراعى بشأن تأسيس الأقاليم خصوصيّةُ كلِّ إقليم على حدة ،ولا يجوز للعاصمة أن تشكّل إقليماً أو تنضمّ لإقليم.
3- يقرّ هذا الدستور عند نفاذه إقليم كوردستان سوريا إقليماً اتّحاديّاً ذا شخصيّةٍ اعتباريّةٍ عامّةٍ مستقلّةٍ ،ويتكوّن من المحافظات التالية: الحسكة – قامشلو- عفرين – كوباني – جبل الأكراد .
4- يحقّ لكلّ محافظتين أو أكثر تكوين إقليمٍ جديدٍ بناءً على طلبٍ مُقدَّمٍ من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة التي تبتغي تكوين الأقاليم أو عشر ناخبيها إثر استفتاء عامّ لشعب تلك المحافظات.
5- يتمّ تحديدُ الحدود الإداريّة للمحافظات والأقاليم بقانون وبما يسمح بالتبادُل الإداريّ للأراضي فيما بين المحافظات ،أو بين المحافظات والأقاليم ،أو الأقاليم والأقاليم ،وذلك لترسيم الحدود فيما بينها بشكلٍ مفيد.

المبدأ الثالث:
1- الإسلام هو أحد مصادر التشريع.
2- أتباعُ كلِّ دينٍ أو مذهبٍ أحرارٌ في :
أ‌- ممارسةِ الشعائر الدينيّة.
ب‌- إدارةِ الأوقاف وشؤونِها ومؤسساتِها الدينيّةِ ،ويُنظَّم ذلك بقانون.
3 – تكفُل الدولةُ حريّةَ العبادةِ وحمايةَ أماكنها.

المبدأ الرّابع:
اللغتانِ العربيةُ والكرديّةُ هما اللغتانِ الرّسميّتانِ للدولة مع ضمان حقّ السوريين في تعليم أبنائهم بلغتهم الأمّ في المؤسسات التعليميّة الرّسميّة والخاصّةِ ضمن ضوابطَ ومحدّداتٍ تراعي نسبة غالبية أفراد الشّعب تبعاً للتقسيمات الإداريّة المُعتمَدةِ والمُقرّ بها رسميّاً.
المبدأ الخامس:
1- يضمن الدستورُ احترامَ حقوقِ كافّة القوميّات والاثنيات والأديان والمذاهب على اختلافها وتنوِّعها.
2- يُرسّخ الدستورُ حرّيّةَ الدّينِ والعقيدة لكافّة أفراد الشعب السوريّ ،ويؤكّد على حقّ جميع السوريينَ في ممارسةِ طقوسهم وشعائرهم الدينيّةِ بكلّ حرّيّةٍ وضمن حدود القانون الذي يكفل لهم حقَّهم في اتّباع شرائع أديانهم ومذاهبهم فيما يخصّ أحوالهم الشخصيّة.
3- يكفلُ الدستورُ الحقوقَ والحرّيّاتِ الأساسيّةَ للشعب وفقَ العهودِ والمواثيقِ الدوليّة، ودون أيّ تمييزٍ بسبب الجنس أو اللونِ أو المعتقدِ أو المذهبِ أو العرقِ أو القوميّةِ أو اللغة.

4- الملكيّة الخاصّة مصونةٌ، وتكفل الدّولة النظامَ الاقتصاديَّ المختلطَ بما لا يضرُّ بالدولة والمجتمع .
5- تكفل الدّولة الأسرةَ ،وتضمن حمايتها وتقوية كيانِها، وتضمن الرّعايةَ الصّحيّةَ لأفراد المجتمع.
6- تلتزم الدّولة رعاية الطفولة وحمايتها ،ورعايةَ الشباب وتنميتهم ، ويُنظَّمُ ذلك بقانون.
7- الأمومة والشيخوخة مصانةٌ ، وتكفل الدولة الرعاية اللائقة والكريمة لهما.
8- ترعى الدّولة التعليمَ ، وتكفلُ نشرَه ومجّانيته في كافّة مراحله ،وهو إلزاميٌّ في مرحلة التعليم الأساسيّ ،وتكفلُ مكافحة الأميّة.
9- ضمانُ حقوقِ المرأة من خلال اعتماد مبدأ المساواة مع الرجل في كافّة المجالات و الفرص .
10- يكفل الدّستور حرّيّة التعبير عن الرّأي بكافّة الوسائلِ ، ويضمن حرّيّة الصّحافة والإعلان والإعلام والنّشر ، ويصون الحقوق الفكريّة وبراءات الاختراع.
11- يضمنُ الدّستورُ حرّيّة ممارسة العملِ السياسيّ ،وتشجيعَ منظّماتِ المجتمع المدنيّ وحرّيّة تأسيس الأحزاب والجمعيّات والانضمام إليها ، ويُنظَّمُ ذلك بقانون.

المبدأ السادس:
1- الدّستورُ ضامنٌ لسيادة القانون ولاستقلال القضاء ومرسّخٌ لمبدأ الفصل فيما بين السلطات.
2- لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلّا بنصٍّ، ويكفُلُ الدّستور حقَّ التقاضي والدّفاعِ وعلنيةِ المحاكماتِ ،ويُحرِّمُ المعاملة غيرَ الإنسانيّةِ والتعذيبَ والإكراهَ بكافّةِ أشكاله ،ويَحظرُ الحجزَ والتوقيفَ التعسُّفيَّ ، ويصونُ كرامة الفردِ ويعتبر المُتَّهَم بريئاً حتّى تُثبَتَ إدانتُه بحكمٍ
نهائيٍّ إثرَ محاكمةٍ قانونيّةٍ علنيّةٍ وعادلةٍ ، ولا يَسري القانون بأثرٍ رجعيٍّ إلّا إنْ كان الأصلح للمُتَّهَم .
3- يضمن الدّستورُ إلغاءَ كافّة المراسيم والقرارات والأحكام التعسُّفيّةِ ،ومحاسبةَ الجناة وجبْرَ الضّرر.

المبدأ السابع :
1- يُعَدُّ سوريّاً كلُّ مَنْ وُلِد لأبٍ سوريٍّ أو لأمٍّ سوريّةٍ ، ويُنظّمُ ذلك بقانون .

2- تُعادُ الجنسيّةُ السوريّةُ لجميع الكورد المُسجّلينَ في سجلّات أجانب محافظة الحسكة ،وتَلتزم الدّولة بِجبْر الضّرر الذي حاق بهم من خلال تعويضٍ عادلٍ بموجب حُكمٍ قضائيٍّ صادرٍ من محكمةٍ مُختصّةٍ مُشكَّلةٍ وفق القانون.

3- تُسوَّى أوضاعُ الكورد السوريينَ المكتومينَ في إقليم كوردستان بتشكيل لجنةٍ قانونيّةٍ مُشكَّلةٍ بقرارٍ من وزير العدل في إقليم كوردستان سوريا للبحث والتحقيق واتّخاذ قرارٍ بشأنهم ،كاشفاً أحقّيَتهم في التمتُّع بالجنسيّة السوريّةِ ،وتقريرِ إعادة قيدهم إلى سجلّات الأحوال المدنيّة للسوريين وجبْرِ الضّرر، ويجوز إثباتُ هذا الحقّ بكافّة وسائل الإثبات ، وقرارُ اللجنة قابلٌ للطعن أمام المحكمة الإداريّة العليا خلال مدّةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدور القرار ، وتُراعى أوضاعُ المهاجرين أو المُهجَّرين عن إقليم كوردستان سوريا قسراُ عن ديارهم نتيجة ظروف الحرب السوريّة ،ويُعتبر هذا القرار مُلزماً ضمن حدود إقليم كوردستان سوريا ومُلزِماً للسلطات الاتّحاديّة وواجب النّفاذ .

المبدأ الثامن :

1- للأموال العامّةِ حُرمةٌ ، وحمايتها واجبٌ على كلّ مواطن.

تُنظَّمُ بقانونٍ الأحكامُ الخاصّةُ بحفظ أملاك الدّولة وإدارتها وشروط التصرُّف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازلُ عن شيءٍ من هذه الأموال ،ويُستثنى من هذه القيودِ توزيعُ جزءٍ من أملاك الدّولة في إقليم كوردستان سوريا على الفلاحين فيها وتحرير سنداتِ تمليكٍ بشأنها ،تعويضاً لهم عن الإجحاف والظلم الذي حاقَ بهم على مدار عقودٍ طويلةٍ من الزمن.

المبدأ التاسع :

يحظر النّصُّ في القوانين على تحصين أيّ عملٍ أو مرسومٍ أو قرارٍ إداريٍّ من الطعن.

المبدأ العاشر:

1- تكفل الدّولة رعاية ذوي الشهداءِ والسجناءِ السياسيين والمتضرّرين من النزاع السوريِّ والنّظام السابق .

2- تكفل الدّولة تعويضَ أُسَرِ الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابيّة.

3- يُنظّمُ ما ورد في البندينِ” أوّلاً “و “ثانياً “من هذه المادّة بقانون.

المبدأ الحادي عشر:

يُنظّمُ بقانونٍ علمُ سوريا الاتّحاديّة وشعارُه ونشيدُه الوطنيّ بما يرمز إلى مكوّنات الشعب السوريّ .

المبدأ الثاني عشر:

1- يُنظّمُ بقانونٍ عملُ الأجهزة الأمنيّةِ ،وجهازِ المخابرات العامّةِ ،وتُحدَّدُ واجباتها وصلاحياتُها ، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان ، وتخضع لرقابة مجلس النُّواب.

2- يرتبط جهازُ المخابرات العامّة بمجلس الوزراء.

المبدأ الثالثَ عشرَ:

1- تتكوّن القوّاتُ المسلّحة السوريّة والأجهزةُ الأمنيّة من كافّة مكوّنات الشعب السوريّ ،بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاءٍ ،وتخضعُ لقيادة السلطة المدنيّة ،وتُدافع عن سوريا ،ولا تكون أداة لقمع الشعب السوريّ ،ولا تتدخّل في الشؤون السياسيّةِ ،ولا دورَ لها في تداوُل السلطة.

2- لا يجوز للقوّات المسلّحة وأفرادها ،ويدخل في حكم هؤلاء العسكريّون العاملون في وزارة الدّفاع أو أيّةِ دوائرَ أو منظّماتٍ تابعةٍ لها الترشيحُ أو التّصويتُ في انتخاباتٍ لإشغال مراكزَ سياسيّةٍ ، ولا يجوز لهم القيامُ بحملاتٍ انتخابيّةٍ لصالح مُرشَّحين فيها ،ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدّفاع ،ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً والتي يقومون بها بصفتهم الشخصيّة أو الوظيفيّة .

3- تقوم الأجهزةُ الأمنيّة في سوريا الاتّحاديّة بجمع المعلومات ،وتقويم التهديدات المُوجَّهة للأمن الوطنيّ ، وتقديمِ المشورةِ للحكومة السوريّة ، وتكون تحت السيطرة المدنيّة ، وتخضع لرقابة السلطة التشريعيّة ، وتعمل وفقاً للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المُعترَفِ بها.

المبدأ الرابعَ عشرَ:

لا يجوزُ إلغاءُ أو تعديلُ هذه المبادئ الأساسيّةِ الدّستوريّة إلّا بإسقاط الدّستور.

ثانياً : المشاركون في ورشة إعدادِ المبادئِ الدّستوريّة :

الرقم الاسم الثلاثي الإختصاص والعمل محل الإقامة
1 الدكتور محمود عباس دكتوراة في الجغرافية تربسبية

2 الشيخ قاسم كاباري خريج المعهد الخزنوي للعلوم الشرعية وحاصل على الليسانس من جامعة أريس الدولية وغيرها من الدراسات الكونية في المدارس الحكومية وعضو في منظمة ياسا للاستشارات القانونية المختصة بالشؤون الكوردية الحسكة
3 عماد قاسم مجاز إقتصاد ديريك
4- الدكتور علي حامد //د. علي ميراني // دكتوراة في التاريخ الكوردي ديريك
5- رضوان سعيد عيسى مجاز في الحقوق جل آغا
6 فايز نوري الأحمد محامي حسكة
7 عباس حسن مهندس كومبيوتر قامشلو
8 محمد كيلو عباس محامي فرع نقابة المحامين بريف دمشق من كوباني كوباني
9 يوسف شيخ موسى سليمان محامي سابقا في القامشلي وحاليا في هوليرومدير منظمة مافبين للدفاع عن اللاجئين في هولير قامشلو
10 محمد قاسم مجاز حقوق ديريك
11 سراج أحمد عبدالله محامي قامشلو
12 مصطفى احمد ماجستير هندسة زراعية درباسية
13 ريبر فوزي احمد دراسات فلسفية واجتماعية وباحث في الفكر السياسي عفرين
14 جوانا محمد مجازة في الحقوق كركي لكي
15 برزان حسين كاتب واعلامي كركي لكي
16 ادريس عمر ماجستير علوم سياسية ديريك
17 فؤاد أسعد محامي ديريك
18 ريحان محمد سليم عمر محامية – نائب رئيس منظمة البناء القانوني كركي لكي
19 رضوان دادو محامي عفرين
20 فرمان بونجق عضو منظمة العفو الدولية – مستشار عام شبكة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط – مؤسس ومستشار مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

قامشلو
21 جمال حمي كاتب وناقد سياسي قامشلو
22 لقمان شرف مجاز لغة إنكليزية كركي لكي
23 عبدالرحمن محمد محامي ديريك
24 محمود كرعو مجاز شهادة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر كوباني
25 ابراهيم حسو مجاز حقوق كركي لكي
26 رشيد علي محامي من عفرين ويمارس المحاماة في اليونان عفرين
27 احمد عبدالقادر محامي حسكة
28 محمد أشرف سينو محامي متطوع للدفاع عن معتقلي الرأي بسوريا منذ العام 1996 من مؤسسي منظمو DAD وعضو مجلس الأمناء فيها ومن مؤسسي أول منظمة حقوقية في سوريا منذ عام 2000 – لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا درباسية
29 مسعود عثمان محامي ورئيس الدائرة القانونية لدى مديرية صحة الحسكة سابقا حسكة
30 جفان احمد حج يوسف رئيس منظمة مهاباد لحقوق الإنسان في هولير وحاصل على دبلوم في الهندسة المعمارية ومدير صفحة حوار لأجل المستقبل الكوردي عامودا
31 جوان محمود العربو محامي في كوردستان العراق وعضو مؤسس في منظمة مافبين للدفاع عن اللاجئين ومسؤول المكتب القانوني في منظمة مهاباد لحقوق الإنسان درباسية
32 رائد محمد دبلوم في الجغرافية الطبيعية وصحفي قامشلو
33 محمد تمو محامي أعزاز
34 هجار سعدو محامي حسكة
35 دجوار توفيق إقتصاد عامودا
36 مطيع علي سليمان محامي قامشلو
37 غسان حليم مجدو محامي قامشلو
38 لالش عباس خلف محامي قامشلو
39 علي سيف الدين محامي ديريك
40 أحمد محمد أمين عمر محامي قامشلو
41 خالد حالد محامي ديريك
42 يوسف سليمان محامي ورئيس منظمة مافبين للدفاع عن اللاجئين قامشلو
43 نسرين بطال محامية عامودا
44 شيرزاد حسين عنز إقتصاد قامشلو
45 محمد ملا عبدالله محامي ودبلوم تحكيم دولي قامشلو
46 يحيى علي يوسف علوم إقتصادية /قسم المالية وعمل لمدة 20 سنة في بنك Swedbank في السويد بإستكهولم الحسكة
47 احمد عبدالقادر محامي الحسكة
48 لاوكي هاجي إعلامي وناشط سياسي سري كاني
49 بلند بشار السينو محامي ورئيس منظمة البناء القانوني درباسية
50 لزكين هدال خلف محامي ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية ونائب رئيس منظمة البناء القانوني كركي لكي
51 مصطفى سليمان بطال هندسة مدنية ورئيس قسم البناء والمعلوماتية في شركة المخابز في الحسكة الحسكة
52 زوزان عدنان يوسف محامية ديريك
53 عبدالرحمن عثمان مجاز في الحقوق ورئيس شعبة العقود الخارجية في وزارة الصحة سابقا قامشلو
54 فايز حمه مجاز في اللغة الإنكليزية ديريك
55 نارين عمر كاتبة وشاعرة ديريك
56 إدريس أوسي محامي ديريك.

إعلام ENKS  إقليم كوردستان

التعليقات مغلقة.