” زهرة أحمد “إيقاف تنفيذ القانون لا يكون بقرار بل يكون بقانون وذلك لسمو القانون على القرارات. لذلك فإنه لابد من إلغاء القانون بقانون آخر .
صدر مؤخراً عن المجلس العام في الادارة الذاتية القانون رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٠ و الخاص بإدارة و حماية أملاك الغائب.
حيث لاقى هذا القرار إلى ردود الٱراء و المواقف وما ٱثاره من جدل و استياء و رفضاً شعبياً واسعاً لدى شريحة واسعة جداً داخل الاوساط الشعبية.
حيث أصدرت 14 منظمة حقوقية بياناً دعت الإدارة الذاتية إلى إلغاء القانون الذي تم إصداره
وبحسب رقم 43 الذي أصدره الإدارة تم إيقاف تنفيذ القانون “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب “للنظر فيه وإعادة صياغته من جديد .
بسبب الضغط الذي حصل ورفض المنظمات الحقوقية، والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، ورفض الأهالي في الداخل والخارج والتداعيات التي يمكن ان تحصل جراء تطبيق هذا القانون
وفي سياق هذا الموضوع صرحت لموقعنا R-ENKS يوم أمس الخميس 13/ آب / أغسطس / 2020 الأستاذة : زهرة أحمد” ناشطة حقوقية و عضو المكتب القانوني في المجلس الوطني الكوردي .
حيث صرحت “أحمد ” قائلةً
أي قانون يجب أن يحقق الغاية من اصداره في تنظيم حياة المجتمع و احترام كرامة الإنسان وحريته وحماية حقوقه، لتحقيق الأمن وتوثيق العلاقة بين المجتمع والسلطة الحاكمة.
كما أشارت “أحمد : إن حقوق الإنسان هي الـحقوق الأساسية الأصيلة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا، فهي ملازمة له بغض النظر عن الهوية أو اللغة أو الدين أو العرق.
ولا بد من حمايتها، كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية، وهي كلّية، وتنطبق في كل مكان، وفي كل وقت، وبشكل متساو لكل الناس، ولا يجوز أن تنتزع منه.
فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدل، وتحقيق السلام في العالم.
وأيضا أضافت ” أحمد ” إن القانون رقم (7) لعام 2020 الصادر عن المجلس العام للادارة الذاتية، عنوان براق لمضمون معتم، يحمل بين طياته وفي مواده تناقضات كثيرة وثغرات قانونية تزيد الأمور عُقداً بدلاً من حلها، بعيداً كل البعد عن تحقيق الغاية من إصداره.
ليكون القانون رقم (7) عائقاً آخر أمام أبناء الشعب وخاصة المهاجرون منهم.
تلك الظروف التي دفعتهم إلى الهجرة وترك بلادهم واللجوء إلى بلاد الغربة لا تزال مستمرة.
ظروف الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية ووووو، تزداد فتكاً ودماراً وتساهم في فقدان الأمن والاستقرار.
القانون من حيث آلية إصداره ومضمون مواده لم يكن كما يجب أن يكون.
فكل مادة بحاجة إلى دراسة معمقة من حيث التلائم القانوني، والانسجام مع طبيعة حقوق الانسان الأصيلة.
تنتفي عن القانون صفته القانونية لإصداره من جهة لا تملك صلاحية إصدار القوانين وفق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ عدم رجعية القوانين.
القانون (7) مخالف للقوانين الدولية والمحلية وحتى للعقد الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة دستور لا يجوز مخالفة بنوده، وخاصة فيما يتعلق بحق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، والمصان في جميع القوانين والشرائع.
وهو يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ” 17″ الذي ينص على :
المادة 17 حق التملك:
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
ويتناقض مع العقد الاجتماعي الذي ينص في أحد مواده : (للجميع حق التملك والملكية الخاصة مصانة، ولايحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون ولاينزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً حال رفع يده عن ملكه)).
هذا القانون يقيد ويسلب إرادة وحرية المغترب في حقه القانوني في التصرف بأملاكه وإدارتها من خلال وكلاء قانونيين، كما يضع أمامه وسائل تعجيزية لا يتمكن من خلالها استثمارها في الوطن بالإضافة إلى عوائق التنقل والعودة إلى الوطن من كافة النواحي، وقد يضطر في النهاية إلى بيعها كخيار وحيد وبالتالي قطع أخر صلة له بالوطن.
كما يتناقض مع المادة ” 13 ” من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على حرية التنقل :
المادة 13 حرية التنقل :
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
وأردفت “زهرة أحمد ” قائلةً كماأن النص على أحكام خاصة لبعض مكونات المجتمع انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون، كما ويناقض ما جاء في المادة الأولى من القانون “7” والذي ينص في فقرة لجنة حماية أملاك الغائب بإنها تتكون من 11 شخصاً من جميع المكونات.
الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في المادة ” 7 “المساواة أمام القانون :
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
ومن جهة آخرى نوهت الأستاذة ” زهرة أحمد ” إن القانون بشكل عام لا يحمي أملاك الغائب بل هو قانون للاستيلاء على أملاك الغائبين، لذلك فلابد من إلغاء القانون لما لتداعياته السلبية على شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا.
أمام الرفض الواسع ولكافة المستويات والجهات للقانون “7” قررت الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية بإيقاف تنفيذ القانون للنظر فيه وإعادة صياغته من جديد بقرار رقم “3” بتاريخ 2020/8/12
حتى هذا القرار مخالف للأصول القانونية المتعارفة عليها،
إيقاف تنفيذ القانون لا يكون بقرار بل يكون بقانون وذلك لسمو القانون على القرارات.
لذلك فإنه لا بد من إلغاء القانون بقانون آخر.
– لافادلي
– إعلام المجلس الوطني الكوردي
التعليقات مغلقة.