أصدر مجلس التعليم العالي تعليمات النظام الامتحاني الفصلي للدورة الصيفية في الجامعات التي تتبع للنظام , و فيمايلي نص هذه التعليمات:
المادة 1 –
تُعتمد في تطبيق النظام الفصلي المعدل الأحكام الانتقالية الآتية.
المادة 2 –
- تُعد الدورة الصيفية جزءاً من العام الدراسي
- يحق للطالب المستجد أو الراسب الدخول إلى الدورة الامتحانية الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لايزيد على /8/ مقررات .
المادة 3 –
تُحتسب الدورة الامتحانية الصيفية من مدد الحرمان للطالب المعاقب وتُحتسب في حساب الخريج الأول.
المادة 4 –
يُسمح للطالب الدخول إلى امتحان الدورة الصيفية إذا حقّق شروطها في الحالات الآتية :
أ- الطالب الذي لديه عام دراسي كامل، و لايزيد عدد المقررت التي يحملها على /8/ مقررات
ب- الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله أو عوقب فصلاً دراسياً واحداً (فصل أول أو فصل ثاني)؛ وتحتسب جميع مقررات العام الدراسي بما فيها الفصل الذي أوقف تسجيله فيه بحيث لا يزيد عدد المقررات التي يحملها على (8) مقررات في كلا الفصلين (الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله أو عوقب فيه والفصل المداوم به ) .
ج- الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله أو عوقب فصلاً دراسياً واحداً (فصل أول أو فصل ثاني) .
المادة 5-
لايسمح للطالب بالدخول إلى امتحان الدورة الصيفية في الحالات الآتية :
أ- الطالب الذي لديه فصل دراسي واحد فقط من داخل الجامعة أو من خارجها في العام الدراسي 2019-2018 مهما كان عدد المقررات التي يحملها .
ب- الطالب الذي أوقف تسجيله عاماً دراسياً كاملاً (الفصل الأول + الفصل الثاني) سواءً أكان مستجداً أم راسباً .
ج- الطالب المعاقب عاماً دراسيا كاملاً (الفصل الأول + الفصل الثاني) سواءً كان مستجدا أم راسباً
المادة 6 –
- لا تحتسب المقررات الإدارية التي تم تحميلها للطالب لمدة عام من ضمن المقررات (8) المؤهلة للدخول إلى الدورة الصيفية، وتحتسب بعد انتهاء الدورة الصيفية في تحديد وضعه (راسب، مترفع، ناجح، مستنفذ ) .
- أما إذا كانت المقررات التي يحملها الطالب مقررات إدارية حتى التخرج فتحتسب في هذه الحالة جميع المقررات (سواء كانت إدارية أو غير إدارية) من ضمن المقررات ال(8) .
المادة 7 –
يمنح طالب السنة النهائية، الذي منح أربع دورات من خارج الجامعة ولم ينه هذه الدورات، دورة خامسة إضافة إلى الدورات الأربعة التي حدّدتها الأنظمة قبل صدور النظام الفصلي المعدل .
المادة 8 –
تُعد الدورات الخمس من خارج الجامعة دورات مُتتالية وإن كان الطالب لا يحمل مقررات في إحدى هذه الدورات .
المادة 9 –
- لا يحق للطالب المستنفذ (المشمول بأحكام المرسوم رقم 69 للعام 2019 من غير العسكرين)، الدخول إلى الدورة الصيفية.
- الطالب الممنوح دورات من خارج الجامعة وأصبحت عدد دوراته خمس دورات بموجب النظام المعدل وكانت الدورة الرابعة بالفصل الأول للعام 2019-2018 وكانت جميع مقرراته فصل أول ولم يتمكن من التخرج بنتيجة امتحاناته ، يعد مستنفذا في نهاية الفصل الأول ، ويستفيد من أحكام المرسوم رقم /69/ لعام 2019، ويستفيد أيضاً من المساعدات الامتحانية.
- يحق للطالب من داخل الجامعة والمتبقي له دورة فصلية واحدة فقط وكان قد أوقف تسجيله بالفصل الأول إلغاء إيقاف التسجيل للاستفادة من المرسوم رقم 60 لعام 2019 إن رغب بذلك.
المادة 10 –
لا يحتسب الفصل الدراسي الثاني من مدد التسجيل المسموح بها للطالب الراسب الذي نجح بنتيجة الفصل الدراسي الأول إلى السنة الأعلى ، سواء قام بتنزيل مقررات من السنة الأعلى أو لم ينزل .
المادة 11 –
يخضع الطالب للقواعد العامة بخصوص تعديل وضعه الجامعي في أي دورة امتحانية ويستفيد من المساعدات الامتحانية في هذه الحالة .
المادة 12 –
يحق للطالب الاستفادة من المساعدات الامتحانية إذا كانت تؤدي إلى دخوله إلى الدورة الصيفية.
التعليقات مغلقة.